الفيض الكاشاني
116
الوافي
ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب فإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جري أو غيرها مما لا يجوز أكله في سفود أكلت التي لها فلوس إذا كانت في السفود فوق الجري وفوق اللاتي لا تؤكل فإن كانت أسفل من الجري لا يؤكل » . بيان : السفود بالتشديد الحديدة التي يشوى بها اللحم والجوذاب بالضم خبز أو حنطة أو لبن وسكر وماء نارجيل علق عليها لحم في تنور حتى يطبخ 19040 - 3 الكافي - 6 / 262 / 2 / 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عنهم عليهم السّلام قال « سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم خنزير قال إن قدروا على غسلها أكلت وإن لم يقدروا على غسلها لم يؤكل وقيل تبذر حتى تنبت » . 19041 - 4 الكافي - 6 / 235 / 1 / 2 القميان عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن الفقيه ، 3 / 342 / 4211 سعيد الأعرج قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قدر فيها جزور وقع فيها مقدار أوقية دم أيؤكل فقال نعم لأن النار تأكل الدم » . بيان : قيل الأوقية ( 1 ) بالضم سبعة مثاقيل يكون عشرة دراهم وقال في
--> ( 1 ) قد مضت في كتاب الزكاة عن أهل البيت عليهم السلام أخبار في تفسير الأوقية وانها أربعون درهما . « منه » قدس سره .